الوكالة الغربية للانباء – حيا مجلس الوزراء المرأة العراقية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيدا بدورها الكبير في عملية البناء والاعمار وتضحياتها ومواقفها لصالح قضايا وطنها وشعبها. وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية العاشرة اليوم (الثلاثاء 8 آذار ) برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وصدر عن المجلس القرارات التالية:
من اجل توفير المياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات المياه في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى قرر المجلس تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين ووكلاء وزارات (التخطيط، والمالية، والاعمار والاسكان، والبلديات) اضافة الى الهيئة الوطنية للاستثمار ومحافظة البصرة لغرض التفاوض بخصوص العرض المالي وآلية الدفع بالآجل والتي تشمل نسبة الفائدة وسنوات التسديد واية امور مالية وقانونية، واحالة توصيات اللجنة آنفاً الى لجنة الشؤون الاقتصادية للنظر بالتوصيات.
ولغرض دعم المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وللمساهمة بحل مشكلة السكن، وافق المجلس على مقترحي وزارة التخطيط بشان ضوابط توزيع المساكن والاكشاك على الفقراء وكما يأتي: 1/ المساكن الاقتصادية: تتحمل الحكومة نسبة(50%) من كلفة الوحدة السكنية الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة(50%) من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى(20 سنة) او على (15 سنة)، على ان تؤول المبالغ الى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الدولة النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة(1%). 2/ الدكاكين والاكشاك: تتحمل الحكومة نسبة(50%) من كلفة الاكشاك والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسبة(50%) من الكلفة المتبقية على ان تسدد باقساط شهرية وفق بديلين اما تسديد على مدى(10 سنوات) او على (5سنوات)،على ان تؤول المبالغ الى الخزينة العامة للدولة، وتتحمل الدولة النفقات الادارية الخاصة باسترداد الاموال بنسبة(1%). استنادا الى احكام المادة(40) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم(21) لسنة 2013.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون منح الموظف اجازة اعتيادية واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه حسب الاصول واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/ البند ثانيا) من الدستور مع الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المطروحة اثناء مناقشة الموضوع في مجلس الوزراء.
وفي اطار اغاثة النازحين مع تحرير محافظة نينوى قرر مجلس الوزراء ان تتولى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين اخذ الاحتياطات اللازمة لاحتمالات النزوح من الموصل، مع بدء العمليات العسكرية للتحرير بالتنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة وبالتعاون مع مركز العمليات الوطني.
كما اقر المجلس الاستمرار بمشروع بناء محطة عكاز الغازية بنفس الشروط ضمن محافظة الانبار وقيام وزارة الكهرباء بتحديد موقع المشروع لغرض تنفيذ احكام القانون رقم(11) لسنة 2011.
ولتنظيم عملية تسجيل المركبات المستوردة والمعاد تسجيلها قرر مجلس الوزراء مايلي: اولا: 1/ تسجيل المركبات المستوردة لاول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة في دوائر المرور او استيفاء اجور مقطوعة يقيد لحساب الخزينة العامة وفق الجدول ادناه: 2/ تطبق الفقرة(1) من البند(اولا) اعلاه على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في اقليم من المالكين والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات. 3/ تلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية والكمركية عند تسجيلها. 1/ سيارة صالون 4 سلندرات – 2,000,000 مليوني دينار. 2/ سيارة صالون 6 سلندرات – 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار. 3/ سيارة دفع رباعي 6 سلندرات – 4,000,000 اربعة ملايين دينار. 4/ سيارة دفع رباعي 8 سلندرات – 5,000,000 خمسة ملايين دينار. 5/ سيارة دفع رباعي 4 سلندرات – 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار. 6/ سيارات حمل من 1-16 طن – 2,000,000 مليوني دينار. 7/ سيارة تكسي صالون – 2,000,000 مليوني دينار. 8/ باصات نقل الركاب 12 راكب فما دون – 1,500,000 مليونين وخمسمائة الف دينار. 9/ باصات نقل الركاب 12 راكب فما فوق – 500,000 خمسمائة الف دينار. 10/ شاحنات معدات ثقيلة – مركبات انشائية زراعية – 500,000 خمسمائة الف دينار. 11/ جميع انواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات – 500,000 خمسمائة الف دينار. 12/ سيارة مدرعة(مصفحة) – 6,000,000 ستة ملايين دينار. ثانيا: تلغى القرارات كافة التي تتعارض واحكام هذا القرار باستثناء: أ/ المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة. ب/ المركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية. ثالثا: يطبق هذا القرار على المركبات التي دخلت قبل تاريخ اصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على ان يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في اقليم بعد تسديد رسم التسجيل المشار اليه في البند(اولا) بتخفيض نسبة(25%) على كل سنة مرت على اول تسجيل. رابعا: اعطاء مهلة ثلاث اشهر لاعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبة مع مراعاة ماورد في البند(ثالثا) اعلاه. خامسا: ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ اصداره