الوكالة الغربية للانباء – باسمه الخزرجي
في ظل التعاون وتقديم الدعم للمقاتلين فقد زار السيد مدير قسم العلاقات والاعلام في مديريه شوؤن الشهداء والجرحى اﻻستاذ شايع محسن خزعل وقد اوعز بتكريم الجرحى داخل المنظمات الحكومية
في حال وصولهم من جبهات القتال وتهيئه كافة المستلزمات الطبية سيما علاجهم وتكفل بسفرهم خارج العراق ان استوجب اﻻمر وتوفير اﻻدوية الغير موجودة داخل المستشفيات الحكومية وكانت الزيارات من قبل السيد شايع مستمرة ومتابعة مايحتاجه المقاتل وكذلك الزيارات الى عوائل الشهداء ومجالس العزاء ونقل كتاب معالي السيد وزير الداخلية ودفع مبلغ ( 2 مليون ) دينار لشهداء وكذلك الجرحى (500 الف) دينار وعند خروج الجريح من المشفى يستلم (مليون دينار) من الصندوق مع صرف كافة العلاجات أن الحكومة مسؤولة عن رعاية ابناء شعبها بجميع طوائفهم وقومياتهم، وخصوصاً ابناء قواتنا المسلحة الذين قدموا ويقدمون تضحيات كبيرة لحماية الشعب العراقي، موضحاً أن ابناء القوات الامنية بشتى صنوفها، يستحقون التكريم والدعم وكل التقدير من قبل الحكومة والبرلمان أيضاً..ويشير الأسدي الى أنه مهما كان حجم التعويض المقدم لهم، فهو بكل تأكيد لا يفي وحجم التضحية التي قدموها لذلك اوعز معالي وزير الداخلية ارسالهم الى العلاج خارج البلاد –
في ذات السياق عدلت هذه المادة من هذه المادة بموجب قانون رقم 22 لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18 لسنة 2011
المادة ـ 49 ـ اولا ـ اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم يكن له يد في حدوثها وكان عجزه كليا فيمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام القانون مع مراعاة مايأتي:
أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
صححت هذه الفقرة بموجب بيان تعديل المنشور في الوقائع العراقية العدد 4296 في 4/11/2013
ب ـ يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.
ثانيا ـ اذا احيل رجل الشرطة الى التقاعد لاسباب صحية ناجمة عن الخدمة او بسببها ولم تكن له يد في حدوثها وكان عجزه جزئيا يمنح راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة مايأتي:
أ ـ تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ب ـ يحتسب الراتب التقاعدي وفق احكام الفقرة ا من البند اولا من هذه المادة بمقدار 100% من اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.
المادة ـ 50 ـ يمنح رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (49) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتبه عن سنة كاملة اذا كان عجزه كليا على ان لا تقل المكافأة عن المبالغ المقررة على وفق القانون ويمنح نسبة من هذه المكافأة تعادل نسبة عجزه اذا كان عجزه جزئيا
المادة ـ 51 ـ اذا قتل رجل الشرطة او توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (49) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.
المادة ـ 52 ـ يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (51) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفي عن سنة كاملة
المادة ـ 53 ـ اولا/ اذا ادت اصابة الجريح الى عجزه عجزا جزئيا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك يستحق الراتب التقاعدي على ان تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك
ثانيا/ يضاف الى الراتب التقاعدي المحتسب على وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة من الراتب الذي احتسب على اساسه الراتب التقاعدي تعادل نسبة عجزه الجزئي
المادة ـ 54 ـ اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا على وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد