الغربية – احمد الدليمي – 8 – يوليو – 2021
الدكتور محمد نعمان الداودي – نحن مع تعديل المادة ( 57) من قانون الاحوال الشخصية (188 لسنة 1959)
الدكتور محمد نعمان الداودي – سنرفع التوصيات الى مجلس النواب
المحامي طارق حرب – يذكر ما وحى إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ
برعاية الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين أقيمت الندوة الحوارية لمناقشة مشروع تعديل المادة ( 57) من قانون الاحوال الشخصية (188 لسنة 1959) المعدل . بحضور الاستاذ شاكر البحر نائب رئيس الاتحاد والاستاذة تأميم العزاوي الامين المالي للاتحاد والاستاذ عامر الخيون والاستاذ مزاحم الجبوري عضوا المكتب التنفيذي والقاضي المتقاعد عباس العنبكي والمحامي طارق حرب والدكتور احمد اللهيبي واساتذة الجامعات والمختصين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات نسوية مختصة بهذا الشأن وحشد واسع من الحقوقيين والمحامين..
الجدير بالذكر فأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المادة الأولى: يضاف ما يلي إلى أخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويكون البند (3) لها: 3- أ- يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و غيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجلس العلمي من ديوان الوقف الشيعي ، و المجلس العلمي و أللإفتائي في ديوان الوقف السني ، و تبعاً لمذهب الزوج، و يصح أن يكون سبباً للحكم. ج- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي و فتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إلية في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د- يلتزم المجلس العلمي و الإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني. المادة الثانية: يضاف ماياتي الى اخر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند 4 لها: 4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم ابرامها وفقا للمذهب الشيعي اذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشان استحقاق المهر المؤجل مالم يثبت العكس. المادة الثالثة: يلغى نص البند 5 من المادة العاشرة من الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي: 5- يجوز ابرام عقد الزواج لاتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقا لمذهبه من قبل يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التاكد من توافر اركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين على ان يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصية خلال فترة لاتزيد على (60) ستين يوما من تاريخ ابرامه. المادة الرابعة: يضاف الى اخر المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما ياتي، ويكون البند 5 لها: 5- للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى اخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة. المادة الخامسة: يلغى نص البند 1 من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي: 1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان او انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا، كما لايحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج. المادة السادسة: يلغى نص البند (1) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) .ويحل محله ما يأتي: 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها. المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويحل محله ما يأتي: 2- يحقَ للزوج إسكان أبويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر به. المادة الثامنة: يضاف ما يأتي الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويكون المادة الخامسة والتسعون منه: لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او بنوده او فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا إذا صوت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الإسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا. المادة التاسعة : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأسباب الموجبة انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام , وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم, وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص ..