الأخبار العاجلة

الدكتور الحقوقي محمد نعمان الداودي يرعى مناقشة الندوة الحوارية لمشروع تعديل المادة ( 57) من قانون الاحوال الشخصية (188 لسنة 1959)

الغربية – احمد الدليمي – 8 – يوليو – 2021

الدكتور محمد نعمان الداودي – نحن مع تعديل المادة ( 57) من قانون الاحوال الشخصية (188 لسنة 1959) 

 الدكتور محمد نعمان الداودي – سنرفع التوصيات الى مجلس النواب 

المحامي طارق حرب – يذكر ما وحى إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

برعاية الدكتور محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين أقيمت الندوة الحوارية لمناقشة مشروع تعديل المادة ( 57) من قانون الاحوال الشخصية (188 لسنة 1959) المعدل . بحضور الاستاذ شاكر البحر نائب رئيس الاتحاد والاستاذة تأميم العزاوي الامين المالي للاتحاد والاستاذ عامر الخيون والاستاذ مزاحم الجبوري عضوا المكتب التنفيذي والقاضي المتقاعد عباس العنبكي والمحامي طارق حرب والدكتور احمد اللهيبي واساتذة الجامعات والمختصين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات نسوية مختصة بهذا الشأن وحشد واسع من الحقوقيين والمحامين..

 وتحدث الدكتور محمد نعمان الداودي.. ان اتحاد الحقوقيين العراقيين مؤسسة قانونية معنية بتقديم الاقتراحات لتعديل القوانين وتقديم البدائل باعتبار الحقوقيين من اكبر الشرائح ذات الاهتمام المباشر بالقانون،لذلك ان مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية ذي العدد (188) لسنة 1959،اذ يتضمن فيما يتضمنه امرين بالغين ،والهاما سن انتقال الحضانة من الام الى الاب،وثانيا الحق في حضانة الصغير للجد عند وفاة ابيه ،ويذهب مشروع القانون الى جعل سن انتقال الحضانة (7) سنوات بدلا من (10) سنوات كما هو الان ،ويذهب من جانب اخر الى جعل حضانة الصغير من حق الجد الصحيح (هو الاب) وفي حالة وفاة والد الصغير بدلا من الام .
واضاف: كان طبيعيا ان يثير المشروع ما اثاره من اهتمام وضجة لتعلقه بحقوق انسانية تتمثل في مساسه بحق الام في الحضانة من جانب ، وتأثيره النفسي على الصغير حين ينتزع من احضان امه في سن مبكرة جدا ليلحق بابيه في الحالة الاولى وبجده بدل من امه في الحالة الثانية.
واشار الى: ان هذا المشروع يتطلب اولا اشراك متخصص في علم الاجتماع والطب النفسي والقضاء والشريعة لتحديد اثاره الاجتماعية والنفسية والاحكام الشرعية المناسبة ، روحا ووقوفا عند علل وغايات الاحكام الشرعية المجرد نصوصها الظاهرة ، دون التقيد بمذهب محدد بل اختيار اقرب الآراء الفقهية الى روح وظروف العصر ، وهذا ما فعله الافاضل الذين شرعوا هذا القانون فجاء موضوعا ناضجا وصمد لحد الان اكثر من ستين سنة وما يزال مقبولا ومناسبا للتطبيق.
وافاد: ان هذا المشروع يفضل ان يكون قد عرض على مجلس الدولة لدراسته ومبعث الشك كثرة الاخطاء اللغوية والصياغة التي شابت نصوصه ، واهمية عرضه على مجلس الدولة لاتقف عند التدقيق الشكلي ،لذلك هذا العرض يهيئ المجال لما درج عليه المجلس في هذه الحالات من دراسة المشروع دراسة مستفيضة.
ونوه الى: المطلوب من مجلس النواب اعادة المشروع والتوجيه بتنظيم ندوات موسعة لدراسته بمشاركة المختصين في فقه وتشريعات الاحوال الشخصية والاطباء النفسيين والمنظمات المعنية بالمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني لإنضاجه الخروج برأي سليم حول رفضه او المضي في تشريعه.
وبين القاضي سالم روضان الموسوي، علينا ان نبحث عن نص متوازن ، لايفقد صلة الطفل بأمه كونها تمثل رابطة الحنان ،ونحن نعرف تماما ان الدستور الزم بحماية الامومة.
واضاف: نحن نحتاج الى دراسات حقيقية ، لانأخذ بوجهات نظر فقط.
واضاف: ان القانون المتوازن يضمن الحقوق للام والأب ،فعلى سبيل المثال اننا يجب ان نغير طريقة المشاهدة ،وكذلك انتقال الولد لأبيه ،علينا ان نراعي مصلحة المحضون ،عن طريق الدراسات المعمقة.
في حين رأى القاضي موفق االبياتي ان الدين الاسلامي لم يحدد سن الحضانة ،الفقهاء هم الذين حددوا التوقيتات ،فالدستور نص على ان الدين الاسلامي مصدر أساس ،اي هناك مصادر أخرى ،فاذا عدلنا هذا القانون يجب علينا تعديل قوانين اخرى مثل قانون العقوبات وغيره ، ان هذا القانون يثير فتنة بين المسلمين ،وبالتالي ليس من مصلحتنا ،وانا ضد تعديل القانون.
الدكتور احمد اللهيبي ،يجب علينا مناقشة حيثيات هذا المشروع ،وندرس مصلحة المحضون ،فالأم لها الاحقية بحضانة الولد ،فالطفل في هذا العمر يكون اقرب الى حضانة الام،لايمكن ان يكون الاب اقدر في موضوع التربية ،هنا الام وجودها مهم في تربية وحضانة الاولاد.

الجدير بالذكر فأن تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المادة الأولى: يضاف ما يلي إلى أخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ويكون البند (3) لها: 3- أ- يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. ب- تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة الأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل و غيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجلس العلمي من ديوان الوقف الشيعي ، و المجلس العلمي و أللإفتائي في ديوان الوقف السني ، و تبعاً لمذهب الزوج، و يصح أن يكون سبباً للحكم. ج- يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي و فتاوى الفقهاء الأعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إلية في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د- يلتزم المجلس العلمي و الإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني. المادة الثانية: يضاف ماياتي الى اخر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند 4 لها: 4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم ابرامها وفقا للمذهب الشيعي اذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشان استحقاق المهر المؤجل مالم يثبت العكس. المادة الثالثة: يلغى نص البند 5 من المادة العاشرة من الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي: 5- يجوز ابرام عقد الزواج لاتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقا لمذهبه من قبل يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التاكد من توافر اركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين على ان يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصية خلال فترة لاتزيد على (60) ستين يوما من تاريخ ابرامه. المادة الرابعة: يضاف الى اخر المادة السادسة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما ياتي، ويكون البند 5 لها: 5- للزوجة ان تشترط على الزوج في عقد الزواج ان تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى اخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة. المادة الخامسة: يلغى نص البند 1 من المادة التاسعة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ماياتي: 1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان او انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا، كما لايحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج. المادة السادسة: يلغى نص البند (1) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) .ويحل محله ما يأتي: 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها. المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويحل محله ما يأتي: 2- يحقَ للزوج إسكان أبويه أو احدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر به. المادة الثامنة: يضاف ما يأتي الى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) , ويكون المادة الخامسة والتسعون منه: لا يحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون او بنوده او فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا إذا صوت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الإسلامي من اعضاء المحكمة الاتحادية العليا. المادة التاسعة : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الأسباب الموجبة انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام , وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم, وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص ..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial