الأخبار العاجلة

نقابة المحامين تعقد ندوة حوارية حول أحكام المفقود في قانون رعاية القاصرين

نقابة المحامين تعقد ندوة حوارية حول أحكام المفقود في قانون رعاية القاصرين

الغربية – احمد الدليمي – 4 – 3 – 2018

نقابة المحامين تعقد ندوة حوارية من أجل تعريف المفقود وفق المادة ( 68) من قانون رعاية رعاية القاصرين والفرق بينه وبين الغائب بمشاركة القاضي المختص والسيدة نقيب المحامين العراقيين وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من المحامين حيث تحدثت السيدة احلام اللامي من خلال الندوة عن تبني جوانب عملية منهجية في تطبيق النصوص القانونية باعتماد التفسير الاسهل لمعنى النص ، و اعتماد معيارية تبسيط الشكلية في واقع العمل القضائي وصولاً الى مصلحة المتقاضين وبما يتلائم مع وضع البلاد التي مرت بحروب ونزاعات مسلحة خلفت العديد من الارامل والأيتام . أن القوانين التي تنظم الاحكام القانونية للمفقود هي قانون الأحوال الشخصية والقوانين العسكرية و القانون المدني ورعاية القاصرين  وإحكام الولاية على المال والإحكام العامة للشريعة الاسلامية التي نظمت أحوال المفقود  و لا يشترط  في المفقود  إن يكون كامل الأهلية فمن الممكن إن يكون شخصا ناقص الأهلية أو عديمها و لاعبرة بالجهل بالمكان في تعريف المفقود فالأسير إذا لم نعرف مصيره احي هو أم ميت يعد مفقودا ، إن الحكمة من اختصاص المفقود ببعض الإحكام هي التأني و الاحتياط في أمر المفقود و من له علاقة به و ذلك بوصفه حيا إلى إن تثبت حياته أو السماع بوفاته مصلحة مؤكدة له إذ يبقى له ماله مع ادارته و استثماره بواسطة وكيله أو القيم عليه و في إحكام المفقود ترخيص لزوجته بطلب التفريق  فالمفقود إنسان له أهلية و كان يعيش في المجتمع  و له حقوق وعليه واجبات وهذه الحقوق والواجبات تكون في أمواله  فهو في الغالب له أموال و يمكن إن تنمو تلقائيا  فلابد من تنصيب وكيل من  قبل القضاء يقوم بإدارة الأموال و رعايتها حتى لا تضيع بغياب مالكها  وعلى المحكمة ان تنصب قيما مؤقتا للخصومة في دعاوى إثبات الزوجية و البنوة وتقوم المحكمة بإصدار حجة المفقودية وتعيين قيما لرعاية شؤون المفقود على إن لا يتصرف بأمواله إلا بإذن من مديرية رعاية القاصرين المختصة  و يجوز لوالدة المفقود إن تطلب  تخصيص نفقة لها  بدعوى تقام امام محكمة الأحوال الشخصية  و الاحكام الصادرة على المفقود ترسل تلقائيا  إلى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها  و ذلك استنادا لاحكام المادة (309 ) من قانون المرافعات المدنية و تجوز إقامة الدعوى لطلب زيادة النفقة من راتب المفقود إذا أصبحت النفقة لا تكفي لسد احتياجات الأطفال القاصرين . أن ضرورة تفعيل احكام الفقرات ( اولا ) و ( ثالثا ) من المادة ٩٣ وعدم الاكتفاء بتطبيق احكام ( الفقرة ) ثانيا منها .

– اعتماد تاريخ الاعلان في الصحف العراقية و استضافة الالكترونية لمجلس القضاء الاعلى او استحداث موقع مخصص من قبل المجلس للإعلان عن الحالات اعلاه من تاريخ ايصال العلم الى محاكم التحقيق و في اي وقت بعد فقدانه لغرض تحديد بداية سريان مدة الاربع سنوات على فقدانه و ليس من تاريخ اصدار حجة الحجر و القيمومة ..

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial